السيد محمد تقي المدرسي
312
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
2 - وفي إصابة الحيوان بضرر أو عيب ، فمع استقرار حياته يضمن الفرق بين قيمته سليماً وقيمته معيباً ، ومع عدم استقرار حياته يضمن قيمته الكاملة . 3 - أما الحيوانات الأخرى ، فما لا فائدة عقلائية فيه لا يُضمن ، أما ما فيه الفائدة ، ففي قتل كلب الصيد : أربعون درهما ، وفي كلب الماشية وكلب الحراسة : عشرون درهماً ، وفي كلب الزرع : قفيزٌ من القمح ، وفي الكلاب المعلَّمة الأخرى كالكلاب البوليسية : قيمتها ، وكذلك سائر الحيوانات النافعة الأخرى التي لها فائدة عقلائية محلَّلة . 4 - ضمان الأشياء جاء في دعائم الإسلام ، عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّهُ : ( قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ دَابَّةً عَبَثاً أَوْ قَطَعَ شَجَراً أَوْ أَفْسَدَ زَرْعاً أَوْ هَدَمَ بَيْتاً أَوْ عَوَّرَ بِئْراً أَوْ نَهْراً ، أَنْ يُغْرَمَ قِيمَةَ مَا اسْتَهْلَكَ وَأَفْسَدَ وَيُضْرَبَ جَلَدَاتٍ نَكَالًا ، وَإِنْ أَخْطَأَ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْغُرْمُ ، وَلَا حَبْسَ عَلَيْهِ وَلَا أَدَبَ ، وَمَا أَصَابَ مِنْ بَهِيمَةٍ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا ) « 1 » . 1 - إتلاف كل ما لا يملكه المسلم كالخمر ، وآلات اللهو والقمار ، والخنزير لا ضمان فيه . 2 - كل من أتلف الأشجار الملوكة والزرع المملوك يضمن قيمتها للمالك . 3 - وكذلك إتلاف الممتلكات الأخرى من الدور ، والمحال التجارية ، والمركبات ، والأثاث وما شاكل : فيه ضمان قيمتها . 4 - وفي إتلاف الأشجار غير المملوكة ، كأشجار الغابات والحدائق العامة التي يضرّ إتلافها بالمصلحة العامة فالمرجع في تعيين كيفية التعامل مع المُتلف هو القضاء ، وكذلك الأمر في كل الممتلكات العامة . وَالحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ، ص 95 .